الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بينا مذاهب العلماء في الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفًا على نفسيهما، أو على ولديهما، وذلك في الفتوى: 113353.
والذي نختاره ونراه أحوط أن من أفطرت خوفًا على ولدها؛ فإنه يلزمها القضاء، وإطعام مسكين عن كل يوم أفطرته مُدًّا من طعام، وإذا أفطرت خوفًا على الجنين فقط، فهل الإطعام يجب على الأم، أم على وليّ الصبي؟ في هذا خلاف، بيناه في الفتوى: 126500.
ثم إنه تجب عليك كفارة إطعام مسكين عن كل يوم أخّرتِ قضاءه بلا عذر؛ حتى دخل رمضان التالي، فإذا كان المقصود أنك في كل عام أخّرتِ قضاءه تخرجين عنه فقط مقدار ما يجب من الكفارات قبل القضاء، فهذا يكفيك، فإن تعجيل الفدية على القضاء جائز، كما سبق في الفتوى: 425425.
أما إذا كنت تقصدين أنك تكررين إخراج الفدية عن نفس اليوم أو الأيام التي أفطرت فيها، وأخّرت قضاءها لغير عذر رمضانين أو أكثر: فالجواب أن الإطعام لا يتكرر، فلو أنك أطعمت عن يوم مثلًا، ثم لم تقومي بقضائه حتى دخل رمضان آخر، أو رمضانات؛ فلا يلزمك الإطعام مرة أخرى، وتراجع الفتوى: 157885.
وراجعي المزيد في الفتوى: 201412، وهي بعنوان: "واجب من أفطرت رمضان بسبب الولادة وأخّرت القضاء سنوات عديدة".
والله أعلم.