الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس من حقّ أبيك أن يوصي بالسيارة لولده بعد موته؛ فالوصية للوراث لا تصح؛ لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أبو داود.
وإذا أصرَّ أبوك على هذه الوصية، ثم توفي؛ فلا حقّ لأخيك في السيارة، إلا إذا رضي جميع الورثة بعد وفاة الوالد بذلك، وكانوا راشدين.
وأمّا موافقتهم في حياة الوالد؛ فلا عبرة بها. قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ولا وصية لوارث، إلا أن يجيز الورثة ذلك، وجملة ذلك أن الإنسان إذا وصى لوارثه بوصية، فلم يجزها سائر الورثة، لم تصح بغير خلاف بين العلماء. انتهى.
وقال: ولا يعتبر الرد والإجازة إلا بعد موت الموصي، فلو أجازوا قبل ذلك، ثم ردوا، أو أذنوا لموروثهم في حياته بالوصية بجميع المال، أو بالوصية لبعض ورثته، ثم بدا لهم فردوا بعد وفاته، فلهم الرد. انتهى.
والله أعلم.