الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجب عليك تطهير نجاسة المذي، أو غيره، ولا الوضوء، إلا عند مزاولة ما تشترط له الطهارة -من صلاة، ونحوها-؛ لأن الوضوء إنما يجب لأجل الصلاة، ونحوها، مما يستلزم الوضوء.
فإن لم تُرد شيئًا من ذلك، لم يلزمك وضوء خاص لأجل المذي، فقد جاء في سنن أبي داود، والنسائي، والترمذي، وغيرهما عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء، فقُرب إليه طعام، فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ فقال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. اهـ.
فيستفاد من هذا الحديث أن الوضوء إنما يجب عند إرادة الصلاة، أو نحوها؛ مما تتوقف صحته على الوضوء.
ومذهب الجمهور على عدم وجوب غسل الذكر والأنثيين لأجل خروج المذي، بل يجب غسل موضع النجاسة فقط، كما سبق في الفتوى: 192731.
والله أعلم.