الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فصحيح أن التبغ لا يجوز تدخينه، ولا بيعه، ولا تأجير محل لخصوص هذا الغرض، ولكن هذا يختلف عن تأجير المحل لبيع المباحات، فباع المستأجر معها التبغ، كما يحصل غالبًا في البقالات، والمحلات التجارية، ففي مثل هذه الأحوال لا تحرم الأجرة على المؤجّر.
ثم إنه على فرض أن أحدًا اشترى شاحنًا للهاتف بمال حرام؛ فهذا لا علاقة له بحرمة الهاتف، ولا يجعل استعماله بعد ذلك حرامًا على صاحبه، بل المطلوب هو التوبة من المال الحرام، وأما الهاتف، فهو على حاله.
وكذلك الحال لو اشتري الهاتف نفسه بمال حرام، واستعمل بعد ذلك في تجارة مباحة، فهذا لا يعني حرمة ربح التجارة، وإنما يعني حرمة المال الذي اشتري به الهاتف، فيتوب صاحبه من المال الحرام، بردّ مثله إلى مالكه، إن كان له مالك، أو بالتخلّص من قدره؛ بإنفاقه في أوجه البر، إن لم يكن له مالك.
وانظر للفائدة الفتاوى: 181661، 134237، 297763.
والله أعلم.