الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل عدم جواز قتل النمل؛ لما رواه أحمد، وأبو داود عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: نهى رسول الله صلى الله عليه سلم عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد.
لكن إن هجم النمل على الإنسان في أمتعته، أو في أماكن من مسكنه -كالمطبخ، والحمام، ونحو ذلك-، ووصل الأمر إلى حد الإيذاء، ولم يمكن التخلص منه إلا بقتله؛ جاز له قتله، كما سبق بيان ذلك في الفتوى: 2568.
وفي حالة ما إذا أراد قتله، لا يجوز له قتله بالنار، أو بالماء الساخن، كما سبق بيانه في الفتوى: 260998.
وعليه؛ فإن كان وجود النمل في هذا المكان من الحمام مؤذيًا للسائلة، ولم يكن الماء الذي صبّته عليه ساخنًا، فلا إثم عليها -إن شاء الله تعالى- فيما فعلت.
والله أعلم.