الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلحم الخنزير من المحرمات القطعية التي جاءت في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
فقد قال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ (المائدة: 3) .
وفي سنن أبي داود من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه.
وعليه، فلا يجوز لك العمل في ما يعين على تناول الخنزير من تقطيع لحمه وتهيئته لمن يتناوله، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ولو كنت أنت لا تتناوله، بل مجرد لمسه والعمل في معالجته إعانة على المعصية، والواجب على المسلم الابتعاد عن كل ذلك.
وأذكرك بقوله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. رواه مسلم.
فهذا يدل على تقبيح ملامسة هذا العمل المذكور.
وراجع الجوابين التاليين: 6397، 38407.
والله أعلم.