الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمضاربة لا تصح إلا بالاتفاق بين المضارب وصاحب رأس المال، على نسبة معينة لتوزيع الأرباح، إن وجدت، وإلا فسدت المضاربة.
وإذا فسدت المضاربة، فسخت، وكان لرب المال كل الربح، وللعامل أجرة مثله في قول جمهور أهل العلم، وقيل: له قراض مثله، وراجع في ذلك الفتويين: 72779، 47590.
والفرق بين قراض المثل وأجرة المثل، أن: قراض المثل متعلق بالربح، فإن لم يكن في المال ربح، فلا شيء للعامل. وأجرة المثل متعلقة بذمة رب المال، كان في المال ربح أو لم يكن. كما قال ابن الجلاب في «التفريع».
وعلى قول الجمهور، فالأخ الأول (صاحب رأس المال) له الربح كاملًا طيلة هذه السنين، وليس للأخ الثاني (العامل)، إلا أجرة مثله على عمله طيلة هذه المدة، سواء أزادت عن ربحه أم قلّت.
ويرجع في تقديرها إلى أهل الخبرة في مجال هذا العمل.
وراجع في بيان أجرة المثل الفتويين: 3297، 72491.
والله أعلم.