حكم أخذ أجرة مقابل القرض

27-5-2021 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم المسألة التالية: اقترضت من أحد الأقارب مبلغ 85000 دينار (تم توثيق القرض بسندات) لشراء شقة, وقمت بشراء شقة بسعر 112000 دينار، وتم تسجيلها باسمي.
تم الاتفاق على أن أستخدم الشقة، واعتبار أجرة كامل الشقة 4000 / سنة, وأن أدفع في نهاية كل عام أجرة سنوية تعادل نسبة الحصة التي لا أملكها, وأن أدفع من القرض ما تيسر مثال:
1- العام الاول: 112000/85000*4000= 3035......وتم سداد 5000 من القرض فأصبح الباقي 85000-5000=80000
2- العام الثاني: 112000/80000*4000= 2857......وتم سداد 10000 من القرض فأصبح الباقي 80000-10000=70000
3- العام الثالث: 112000/70000*4000= 2500......وهكذا
أحد الأفاضل علم بالاتفاق القائم بيننا، واستنكر هذه المعاملة وإجراءاتها, ونبهني أن المعاملة تدخل في باب الربا.
أرجو التكرم ببيان الحكم في القضية، والإجراءات الواجب اتباعها.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذا من الربا الصريح! فالمقرض لم يحصل على هذه الأجرة السنوية إلا في مقابل القرض، وإلا فمن الواضح أن القرض إذا كان حسنا، فالشقة التي اشتراها المقترض تكون ملكا له هو، وليس للمقرض أي حق فيها يستحق في مقابله أجرة، ولا غيرها.

وكل قرض جر نفعا للمقرض؛ فهو ربا. وراجع للفائدة الفتويين: 16503، 388936.

والله أعلم.

www.islamweb.net