الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يستبن لنا من صيغة السؤال حقيقة الاتفاق الذي تم مع صديقكم هذا! وعلى أية حال، فإن كان قد اتفق معكم على الدخول في استئجار هذه الشقة، لمدة محددة بأجرة معينة، وتم الإيجاب والقبول؛ صارت الإجارة لازمة له طول المدة المتفق عليها، ويلزمه دفع أجرتها. وإن أتم العقد معكم دون تحديد مدة، وإنما على سبيل المشاهرة، فلا يلزمه إلا أجرة الشهر الأول فقط.
وأما إن كان ما حدث إنما هو مواعدة أو مراوضة على ذلك، دون إيجاب عقد: فلا يلزمه شيء من الأجرة، ويحق له المطالبة بالمبلغ الذي دفعه. وانظر الفتوى: 73752.
والله أعلم.