الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كلًّا من الأب والأخ محارم للمرأة، فيجوز لها أن تكشف عندهما ما يظهر غالبًا من الأطراف -كالرأس، والذراعين، والقدمين-، وانظري الفتوى: 599.
فلا تؤمر بالاحتجاب عنهما، ولكن إن وجدت ريبة من أي منهما؛ فإنها تعامله معاملة الأجنبي، فلا تضع حجابها عنده.
ومجرد ما ذكر من كون أبيها ينظر إلى النساء، ويحادثهنّ، ليس مسوغًا للاحتجاب عنه، بخلاف ما إذا وجدت منه ريبة في نظراته، ونحو ذلك.
وخاطبها أجنبي عنها، فيجب عليها التعامل معه على هذا الأساس، فإن كانت تكشف عن شعرها بوجوده، فهذا منكر يجب نصحها بالتوبة منه، وتراجع الفتوى: 329266، وهي حول ما يباح للرجل من مخطوبته فترة الخطبة.
والواجب أيضًا نصح الأب بالرفق والحسنى، إن صحّ ما ذكر عنه من كونه ينظر إلى النساء ويحادثهنّ، روى مسلم عن تميم الداري -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «الدين النصيحة» قلنا: لمن؟ قال: «لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم».
والله أعلم.