الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالعبارات المذكورة في السؤال ليس فيها إنشاء طلاق؛ فلا يقع بها الطلاق.
وعلى فرض أنّك تلفظت بصريح الطلاق المنجز أثناء الخطبة قبل عقد الزواج؛ فهذا لا يترتب عليه طلاق، قال ابن قدامة -رحمه الله- في العمدة: ولا يصح الطلاق إلا من زوج مكلف مختار. انتهى.
وقال في الكافي: فأما غير الزوج، فلا يصح طلاقه؛ لقول النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الطلاق لمن أخذ بالساق»، وروى الخلال بإسناده عن علي أن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «لا طلاق قبل نكاح». انتهى.
والله أعلم.