الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت مصابة بالوساوس، فعليك -أولا- الإعراض عنها جملة، ولا تلتفتي إلى شيء منها، نسأل الله العظيم أن يشفيك من هذا البلاء، واعلمي أنه لا علاج لهذه الوساوس أمثل من الإعراض عنها؛ وانظري الفتوى: 51601.
وأما بخصوص سؤالك: فالأمر يسير جدا بحمد الله، فالمرأة الحائض تطهر من الحيض بإحدى علامتين، إما: الجفوف، أو رؤية القصة البيضاء. ومتى انتهت عادتها، ورأت إحدى العلامتين، فإنها تطهر بذلك، وليس لها أن تنتظر.
وحتى لو انقطع الدم، ورأت الجفوف التام قبل انقضاء أيام العادة، فيلزمها الغسل والصلاة على الراجح؛ لقول ابن عباس -رضي الله عنهما-: ولا يحل لها إذا رأت الطهر ساعة، إلا أن تغتسل.
وإذا رأت الصفرة أو الكدرة بعد ذلك -أي بعد الطهر المحقق؛ فلا تعدها شيئا- أي لا تؤثر على طهرها، ولا تترك لها صلاة ولا غيرها، لقول أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا.
أما إذا رأت الصفرة والكدرة قبل الجفوف أو القصة البيضاء، فعليها أن لا تستعجل، وأن تبقى في حكم الحائض لا تغتسل ولا تصلي؛ لأن الصفرة في زمن الحيض حيض، وفي زمن الطهر طهر، وأما إذا لم تتحقق من الطهر، وشكَّت في حصوله فالأصل بقاء الحيض. وراجعي الفتوى: 190811.
وعلى كل، فعدم تحققك من الطهر قبل الاستنجاء لا إثم عليك فيه.
والله أعلم.