الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا علمت أن هذا المال مسروق ولم تتمكني من معرفة صاحبه ويئست من معرفته، فالأفضل أن تصرفيه في مصالح المسلمين العامة، ولك الانتفاع به وضمانه لصاحبه إذا عرفته ولو بعد حين، فله حكم اللقطة، وراجعي فيه الجواب رقم: 29983.
أما زكاة البدن فهي زكاة الفطر، كما نص على ذلك أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "الغرر البهية" وابن عابدين في "رد المحتار" المعروف بحاشية ابن عابدين وغيرهما.
وقد سبقت فتاوى كثيرة في بيان ما يتعلق بزكاة الفطر من أحكام، ويمكنك الوقوف عليها من خلال البحث الموضوعي في الموقع.
وأما صفة صلاة الاستسقاء، فقد بيناها في الفتوى رقم: 28510.
وأما ما يتعلق بمعركة هرمجدون، فقد بيناه في الفتوى رقم: 11387.
والله أعلم.