الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق وأن بينا حكم مثل هذه المشاعر القلبية، وتفصيل القول في حكم الحب قبل الزواج، فنرجو مراجعة الفتوى: 4220.
ومنها يتبين أن الإثم لازم لمن تساهل، وحدث منه تفريط أدّى إلى الوقوع في هذا الحب؛ لأن له فيه كسبًا؛ فالواجب التوبة إلى الله عز وجل، وانظري شروط التوبة في الفتوى: 5450.
والمحادثة بين الأجنبيين لا تجوز، إلا عند الحاجة، وأمن الفتنة، مع مراعاة الضوابط الشرعية من عدم الخضوع بالقول، وغض البصر، وعدم الخلوة، ونحو ذلك، وراجعي الفتويين التاليتين: 21582، 202021.
وعلى وجه العموم؛ فإن الله تعالى يرضى عن كل فعل موافق للشرع، ولكن ما يحدث بينكما من تجاوز؛ كالكلام بغير حاجة، والخضوع بالقول، وإطلاق البصر ليس مما يوافق الشرع، بل هو محرم، والله تعالى لا يأمر بالحرام، ولا يرضى به.
وللفائدة، راجعي الفتوى: 74127.
والمرجو أن يستجيب الله دعاء من دعاه، وييسر لكل خير، ومن ذلك أمر النكاح.
والله أعلم.