الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما قلته لزوجتك ليس من الألفاظ الصريحة في الطلاق، وإنما هو من الكنايات، والكناية يتوقف أمرها على نية الزوج، فإن كان ينوي بها الطلاق وقع الطلاق، وإن لم يكن ينويه فلا تطلق.
وما دمت ذكرت أنه لا توجد لديك نية للطلاق نهائياً، فإن لفظك هذا لا يعتبر طلاقاً، وراجع الفتوى رقم: 3174.
والله أعلم.