الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرهن العقاري الشائع في بعض بلدان المغرب العربي، هو بالفعل عقد ربوي محرم، وراجعي في ذلك الفتويين: 9866، 103466.
ولذلك فإلغاء هذا العقد واجب على وجه العموم، ويبقى بعد ذلك النظر في الأحوال الخاصة لكل مستأجر على حدته، باعتبار مدى حاجته أو اضطراره للإبقاء على هذا العقد، كأن تكون الأجرة العادية مجحفة به، بحيث لا يبقى بعدها ما يكفي لمؤنته الضرورية له ولعياله. فعندئذ نقول: الضرورات تبيح المحظورات. وراجعي للفائدة، الفتاوى: 6501، 6689، 47389.
وأما زكاة هذا المبلغ، فهي واجبة على المستأجر؛ لأنه ملكه، حتى ولو كان لا يستطيع الانتفاع به بسبب الرهن، وهذا على الراجح من قول جمهور أهل العلم. وراجعي في ذلك الفتاوى: 357379، 3898، 27195.
والله أعلم.