الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة إذا طلقها زوجها ثلاث طلقات فقد بانت منه بينونة كبرى، فإذا انقضت عدتها جاز لها أن تنكح من شاءت، ولا علاقة لزوجها الأول بها، قال الله تعالى: فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ [البقرة:234].
هذا ويشترط في عقد النكاح الجديد أن يكون مستوفياً الشروط والأركان ومنها الولي، فإذا لم يكن للمرأة ولي أو كان لها ولي عاضل أو لم يكن الولي مكلفاً كالصبي فالقاضي وليها لحديث: فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه أحمد، وبما أن هذا الزواج تم عند القاضي الشرعي فهو زواج صحيح ويمضي حسبما قضى به القاضي.
والله أعلم.