الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعملات الورقية برغم فك ارتباطها بالذهب والفضة، إلا أن فيها معنى الثمينة، ويجري عليها أحكام الذهب والفضة، سواء في الصرف، أو في الزكاة، أو في الديون. والأصل أن الدين يقضى بمثله لا بقيمته، ولا يصح ربطه بمستوى الأسعار، أو بمعدل التضخم، وراجع في ذلك الفتويين: 99163، 114210.
ولكن إذا انخفضت قيمة العملة بشكل كبير ومجحف، فقد اختلف أهل العلم في تأثير ذلك على أداء الحقوق المالية، وهل تُقضَى بمثلها أم تراعى قيمتها؟ والراجح هو اعتبار قيمة العملة إذا حدث غبن فاحش، أو انهيار للعملة، يتحقق به ضرر معتبر على صاحب الحق، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى: 348040.
والله أعلم.