الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاجتماع المعاملات الجائزة مع المعاملات المحرمة في سوق أو موقع واحد؛ لا يوجب الحكم بحرمة دخوله، والتعامل فيه، بل كل معاملة يحكم عليها بحسبها.
فما كان من المعاملات خاليا من المحاذير الشرعية في ذاته، فلا حرج فيه، كما أن صاحب المال المختلط لا تحرم معاملته، وإنما تكره فقط، على الراجح من أقوال العلماء.
وراجع في ذلك الفتاوى: 6880، 36913، 354217.
والله أعلم.