الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من قول السائل: (وهو يعمل مع طبيب، ويتقاضى أجرة منه، على أساس أنه يقدم الخدمة مجانًا) أن الطبيب يعطي هذا الرجل أجرته؛ باعتبار أنه لا يأخذ شيئًا من الفلاحين، وقد يكون اشترط عليه ذلك (ألا يأخذ شيئًا منهم).
وإن كان الأمر كذلك، فلا يجوز لهذا الرجل أخذ شيء منهم، إلا بإذن الطبيب، سواء أعطوه من قبل أنفسهم، أم بطلب منه، أم من غيره؛ لأنه أجير خاص عند هذا الطبيب، وفي حكم الوكيل عنه، فلا يقبل هدية على عمله ووظيفته إلا بعلم المستأجر، وإلا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. رواه أحمد، وصححه الألباني.
وراجع في ذلك الفتاوى: 8321، 133204، 262042، 133132.
وعلى ذلك؛ فلا يقبل السائل عطية من عين هذا المال، إلا إن أذن الطبيب، وكان ذلك بطِيب نفس من الفلاحين.
وأما تأخير الصلاة عن وقتها لأجل العمل، فليس من العبادة في شيء، ولا خير في عمل يلهي عن الصلاة! والمؤمن يقدّم فريضة الله على ما سواها؛ فالصلاة في وقتها أولًا، ثم العمل بعد ذلك.
وراجع في ذلك الفتاوى: 71175، 37409، 62476، 53711.
والله أعلم.