الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما الطلقتان السابقتان؛ فواقعتان فيما نفتي به، ولو أنكم استفتيتم من يفتي بعدم وقوع الطلاق في طهر جامعك فيه؛ فأفتاكم بعد وقوع الطلاق، فإنه يسعكم العمل بفتواه -إن شاء الله-.
وأمّا الطلاق الذي علّقه على ما ذكرت في السؤال؛ فإن كان مراده: الخيانة بعد الزواج؛ فلا يقع الطلاق -إن كان لم تحصل منك خيانة بعد الزواج-، وإن كان مراده، تعليق الطلاق على أية علاقة محرمة كانت، ولو قبل الزواج؛ فهذه طلقة واقعة. وراجعي الفتويين: 57430، 121690.
وحيث كانت هذه الطلقة ثالثة الطلقات؛ فقد بنت منه بينونة كبرى؛ وليس له مراجعتك إلا إذا تزوجت زوجًا غيره -زواج رغبة لا زواج تحليل-، و يدخل بك الزوج، ثم يطلقك، أو يموت عنك، وتنقضي عدتك منه.
وعليه؛ فلا يحل لك البقاء معه، وعليك مفارقته بأي سبيل كان، فمن الممكن أن تسأليه الطلاق، أو الخلع، وتصرِّي على ذلك، وتتذرعي بأنّك لا تريدين البقاء مع زوج لا يحسن الظن بك.
وحاولي أن تحتمي بأي سلطة كالمحكمة الشرعية -إن وجدت- في البلد الذي أنت فيه، أو المراكز الإسلامية إن لم توجد، أو حتى القوانين الوضعية إن لزم الأمر.
وعلى كل حال، لا يجوز لك إخباره بما وقع منك في الماضي؛ بل الواجب عليك أن تستري على نفسك، ولا تخبريه، كما بينا ذلك في الفتوى: 381425.
ونسأل الله تعالى أن يجعل لك فرجا ومخرجا، وأن يهديك لأرشد أمرك.
والله أعلم.