الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالكافر لا يدخل في الإسلام إلا إذا صدق به ونطق بالشهادتين، أما مجرد النطق بالشهادتين دون التصديق بالقلب فلا يدخل به في الإسلام، وعليه فإذا علمت أن هذه المرأة نطقت بالشهادتين لأجل الزواج بها دون أن تصدق بقلبها فلا يحل لك نكاحها، لأنها لا تزال كافرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يشهد ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صدقاً من قلبه إلا حرمه الله على النار..... رواه البخاري.
وأما إذا لم تعلم صدقها من عدمه ونطقت بالشهادتين، فالأصل تصديقها وإجراء أحكام الإسلام عليها ومن ذلك النكاح، وقد جاء في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلاً منهم فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته، فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، قلت: كان متعوذاً، فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم.
الله وأعلم.