الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمثل هذه الخصومات والمنازعات المالية تحتاج إلى قاضٍ أو محكَّم، يسمع من الطرفين، ويقف على تفاصيل الواقع.
وأما نحن فلا يمكننا ذلك من خلال ما ذكره السائل في سؤاله. والذي يمكننا أن نفيد به السائل هو بيان الأصل العام، وذلك في مسألتين:
- الأولى: أن صاحب رأس المال من حقه أن يفسخ المضاربة، ولكن بشرط عدم الإضرار بالمضارب، ولا يخفى أن المضارب إذا شرع في العمل، فإنه يتضرر إذا لم يمكنه تسييل المال، ولذلك نص بعض أهل العلم على أن المضاربة تصبح لازمة، ولا يحق لصاحب رأس المال فسخها إذا شرع المضارب في العمل، إلى حين التنضيض الحقيقي أو الحكمي. وراجع في ذلك الفتويين: 311419، 275014.
- والثانية: أن الخسارة إذا حصلت في المضاربة، يخسر كل من المضارب وصاحب رأس المال ما شارك به، فيخسر المضارب جهده، ويخسر صاحب رأس المال ماله، ولا يضمن المضارب شيئا من المال إلا في حال التعدي والتفريط. وهذا يكون بحسب الواقع وحكم أهل الخبرة.
وراجع الفتاوى: 149329، 48835، 124514.
والله أعلم.