الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت مدة أيام الدم الذي تراه زوجتك تتجاوز خمسة عشر يوما، فزوجتك مستحاضة، وانظر الفتوى: 118286.
وعليه؛ فإنها ترجع إلى أيام عادتها السابقة، وتعد ما زاد عليها استحاضة، وما تفعله المستحاضة في أيام استحاضتها مبين في الفتوى: 156433.
ومن ثم، فإن الأيام التي تسبق أيام العادة تعد استحاضة، فعلى زوجتك أن تصلي وتصوم فيها.
وأما ما مضى مما تركت فيه الصلاة ظانة أنها حائض، ففي وجوب قضاء جميع تلك الصلوات خلاف، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن القضاء لا يلزمها، ومذهب الجمهور لزوم القضاء، ولتفصيل الخلاف في المسألة، تنظر الفتوى: 125226.
ولو قضت احتياطا وخروجا من الخلاف فهو أحسن، ولقول شيخ الإسلام قوة واتجاه، كما بيناه في الفتوى المحال عليها.
والله أعلم.