الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أنه يجوز تغيير شرط الواقف لما هو أكثر مصلحة، وأعظم أجرًا للواقف، كما بيناه في الفتوى: 188337 عن حكم تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه.
فإذا كان التوسع في إنفاق ريع الوقف فيما ذكر أفضلَ في خدمة الإسلام والمسلمين، وأنفعَ، وأعظمَ لأجر الواقف؛ فلا حرج في ذلك.
ثم إن بعض ما ذكرته ربما لا يخرج عن الوقف لخدمة القرآن، بل داخل فيه، فبناء المساجد فيها خدمة للقرآن، فهي دور العبادة، وأماكن تحفيظ القرآن الكريم.
والله أعلم.