الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما، وأقل مدة الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما، فما لم تتجاوز مدة ما ترينه من دم خمسة عشر يوما، فجميع ذلك حيض.
وعليه؛ فإنك تدعين له الصوم، والصلاة، وسائر ما تَدَعُه الحائض، وانظري الفتوى: 100680.
وأما النفاس؛ فأكثره عندنا أربعون يوما، فكان عليك أن تغتسلي بعد الأربعين، وتعدي ما زاد استحاضة، وإذ انتظرت إلى الشهرين، فقد وافق فعلك قولا معتبرا لكثير من أهل العلم، فلا حرج عليك في اعتماده؛ لما بيناه من أن العمل بالقول المرجوح بعد وقوع الفعل، وصعوبة التدارك مما يسوغ عند كثير من العلماء. وانظري الفتوى: 125010.
ولا تكونين مستحاضة إلا إذا رأيت الدم في زمن لا يمكن أن يعتبر فيه حيضا، وانظري لبيان متى تعد المرأة مستحاضة، وما يلزمها إذا استحيضت الفتوى: 156433.
والله أعلم.