الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمذهب الشافعية أنك لو حفظت هذا القدر الذي فات عليك حفظه كفاك هذا، وهو الصحيح إن شاء الله.
قال ابن حجر المكي -من الشافعية- في تحفة المحتاج: وَنَذْرُ قِرَاءَةِ جُزْءِ قُرْآنٍ أَوْ عِلْمٍ مَطْلُوبٍ كُلَّ يَوْمٍ، صَحِيحٌ، وَلَا حِيلَةَ فِي حِلِّهِ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ تَقْدِيمُ وَظِيفَةِ يَوْمٍ عَلَيْهِ، فَإِنْ فَاتَتْ قَضَى. انتهى.
وإذا علمت هذا، فيرجع للقدر الذي كنت نذرت حفظه إلى نيتك، فإن عدمت، فتبرأ ذمتك بحفظ شيء يصدق عليه أنه ورد ولو كان يسيرا، وتنظر الفتوى: 420325.
والله أعلم.