الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن شروط المسح على الجوربين: لبسهما على طهارة كاملة.
والمقصود بهذه الطهارة أن يلبسهما بعد وضوء كامل، بحيث لا يكون اللبس إلا بعد غسل الرجلين الذي هو تمام الوضوء، قال الأنصاري في أسنى المطالب: فعلم أنه لا بد من لبسهما على طهارة (كاملة، بحيث لا يقرّ قدمه في قدم الخف قبل غسل الأخرى)؛ لأن ما كان شرطًا لشيء، يجب تقديمه عليه بكماله، كشروط الصلاة. وخرج بكاملة: ما لو غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف، وما لو أدخلهما ثم غسلهما فيه، فلا يكفي المسح عليه. اهـ.
وما قمتَ به من إدخال بعض القدم، ثم إخراجه، وتنشيفه، ثم إدخاله مرة أخرى في الشراب، ليس معناه أنك لبست الشراب على طهارة مسح، بل لبسته على وضوء كامل.
وعليه؛ فيجوز لك المسح على الشراب المذكور، ولو كنت قد أدخلت القدم كله، ثم نزعته، ثم مسحته، وأدخلته في الشراب من جديد.
وللمزيد عن حكم نزع القدم من الشراب، أو نحوه قبل المسح عليه في الوضوء، أو بعده، راجع الفتوى: 271537 وهي بعنوان: "حكم من نزع الجورب وأعاد لبسه"
وعن حكم تنشيف أعضاء الوضوء، انظر الفتوى: 13407.
والله أعلم.