الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا علاقة لأختك بهذا الرضاع، فيجوز لها أن تتزوج بمن شاءت من أبناء خالتها، سواء رضعت أنت من خالتك رضاعا تاما أو ناقصا، كما هو الحال في السؤال، لأن الرضاع الذي يحرم عليك بنات خالتك هو أن يكون خمس رضعات معلومات، وعليه، فلا حرج عليك أنت تتزوج بمن شئت من بنات خالتك المذكورة على القول الراجح من أقوال العلماء.
ولمزيد من الفائدة، تراجع الفتوى رقم: 9790.
والله أعلم.