الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأقل الحيض المعتبر على الراجح هو يوم وليلة، وهو مذهب الجمهور، وبناء عليه؛ فما دام نزول نقاط الدم لم يستمر يوما وليلة، فلا يعتبر ذلك حيضا، وتلزمك الصلاة.
والنقاط المذكورة نجسة، يجب الاستنجاء منها، وتنقض الوضوء فقط، ولا توجب الغسل.
وقد جاء في الموسوعة الفقهية، تفصيل مذاهب أهل العلم في أقل الحيض كما يلي: أَقَل مُدَّةِ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَأَكْثَرُهَا خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا بِلَيَالِيِهَا، وَذَلِكَ لأَنَّهُ وَرَدَ فِي الشَّرْعِ مُطْلَقًا دُونَ تَحْدِيدٍ، وَلَا حَدَّ لَهُ فِي اللُّغَةِ وَلَا فِي الشَّرِيعَةِ، فَيَجِبُ الرُّجُوعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ،...
وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ أَقَل الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا، وَمَا نَقَصَ عَنْ ذَلِكَ، فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ،... وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يَوْمَانِ وَالأَكْثَرُ مِنَ الثَّالِثِ، إِقَامَةً لِلأَكْثَرِ مَقَامَ الْكُل...
وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّهُ لَا حَدَّ لأَقَل الْحَيْضِ بِالزَّمَانِ. انتهى منها بتصرف يسير.
وبالتالي، فما رأيته من نقاط دم في الليل ولم يستمر، لا يعتبر حيضا على قول الجمهور من الشافعية والحنابلة؛ لأن أقل الحيض أن يستمر نزول الدم يوما وليلة.
والله أعلم.