الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاستخارة تشرع في الأمور المباحة، وما كان محرماً أو واجباً، فلا تشرع له؛ لأن المحرم يجب تركه، ولا اختيار للمرء فيه. وكذلك الواجب لا اختيار في تركه، وكذا المندوب والمكروه شرعاً، كما هو مبين في الفتوى: 4823.
فهذه العلاقة التي بينك وبين هذا الشاب علاقة محرمة، فهي ليست محلا للاستخارة، بل الواجب عليك التوبة، وقطع هذه العلاقة معه، وراجعي الفتوى: 30003، والفتوى: 5450.
وإن تاب هذا الشاب وأناب إلى الله، واستقام، فيمكنك الدعاء بأن ييسر الله لك الزواج منه، فقد ثبت في سنن ابن ماجه عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم ير للمتحابين مثل النكاح.
وإذا تقدم لخطبتك، شرعت في حقك الاستخارة، وراجعي الفتوى: 130226.
وسبق أن بينا أن المرأة يجوز لها شرعا عرض نفسها على الرجل الصالح؛ للزواج منها، بشرط مراعاة الضوابط الشرعية من عدم الخلوة ونحو ذلك من دواعي الفتنة، فانظري الفتوى: 18430.
وإذا تيسر لك الزواج منه، فذاك، وإلا فاقطعي العلاقة به تماما، وسلي ربك أن يرزقك من هو خير منه.
والله أعلم.