الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن يد جدك على هذه البضاعة يد أمانة، والأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، وعلى هذا فإذا حدث التلف بعد إخباره صاحب البضاعة بأخذها فلا ضمان عليه، ويجب رد ما بقي من هذه البضاعة إلى مالكها.
وبخصوص حج أعمامك فإن كان من مال حلال فلا إشكال فيه، وإن كان من مال حرام فالحج صحيح مع الإثم، وراجع في هذا الفتوى رقم: 21142.
وما ترك جدك من مال إن جهل سبيل كسبه فهو حلال للورثة، وإن كان مختلطاً فالواجب التخلص من الحرام وتوزيع الباقي على الورثة، وإن كان كله حراماً فالواجب التخلص منه، إذ أن المال الحرام لا يطيب بالميراث، وراجع الفتوى رقم: 9616 للمزيد من الفائدة.
والله أعلم.