الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا تجاوز الدم خمسة عشر يوما تبين أن المرأة مستحاضة، ولتنظر الفتوى: 118286.
وإذا تبين هذا؛ فعليها أن ترجع إلى عادتها السابقة -إن كانت تعرفها-، وإلا عملت بالتمييز الصالح -إن كان لها تمييز-، وإلا قعدت من الشهر ستة، أو سبعة أيام تعدها حيضا، وتعد ما زاد استحاضة. وانظري لتفصيل ما يلزم المستحاضة فعله الفتوى: 156433.
وإذا تبين هذا؛ فإن كانت أيام حيضك من تلك المدة سبعة مثلا، وقد تركت الصلاة في جميعها، فعليك أن تقضي صلاة الأيام التي تركت الصلاة فيها، ظانة أنك حائض، هذا هو الأحوط، والأبرأ للذمة، وعند بعض العلماء لا يجب القضاء عليك. وانظري الفتوى: 125226.
والله أعلم.