الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأصل في الشركات أن تقوم على مقتضى العدل، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لأن الله تعالى يقول: وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ(صّ: من الآية24)، ومقتضى العدل في الشركات أن يكون الربح والخسارة بين الطرفين حسب نسبة المال المدفوع من كل منهما، ما لم يتفقا على زيادة نسبة لأحدهما نظير عمله الأكثر أو الأجود.
وفي صورة المسألة المطروحة يقوَّم الأثاث والدكان مقابل المال المدفوع من الطرف الثاني عند العقد، ثم يصير المالان رأس مال الشركة، ثم يتفقان على جزء شائع من الربح، جاء في منح الجليل شرح مختصر خليل: وتصح الشركة بهما أي ذهب وورق معاً، منهما أي الشريكين بأن يخرج أحدهما ذهباً وورقاً والآخر مثلهما اتفاقاً ... وتصح بعين أي ذهب وورق، أو بهما من أحدهما وبعرض من الآخر.. وكل من العرض المتشارك به من الجانبين أو أحدهما يعتبر رأس مال بالقيمة له يوم أحضر. ا.هـ
والله أعلم.