الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فبداية: ننبه على أن مسائل الميراث المتقادمة، والحقوق المشتركة، وغيرها من مسائل النزاع؛ إنما يرجع فيها للقضاء؛ لمعرفة تفاصيل الواقع، وسماع طرفي النزاع، والفصل في الحكم.
ويتأكّد هذا إذا كان في الورثة أيتام قصّر؛ فهؤلاء يجب التحفّظ في رعاية نصيبهم، ولا يصح التنازل عن شيء من حقّهم.
وعلى أية حال نقول على وجه العموم: اشتراط الوضيعة من الدَّين عند تعجيل سداده قبل موعده، هو ما يعرف عند الفقهاء بمسألة: ضع وتعجل. وهي غير جائزة عند أكثر العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة، وراجعي في ذلك الفتوى: 30303.
وقد رجّح بعض أهل العلم صحة هذه المعاملة، كشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، وهو منسوب لابن عباس -رضي الله عنهما-، وراجعي الفتوى: 118449.
والذي نراه أنه لا حرج على البائع في مثل هذه الحال، في قبول هذه المعاملة؛ استنادًا لقول من صححها، ولأن الوضيعة ستكون عليه لا له، فالمشتري هو من سيأخذها، وأما هو فسيأخذ بعض حقّه، ويتنازل عن بعضه.
والله أعلم.