الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه أما بعد:
فقد بينا ضابط زمن الحيض، وأن أكثره خمسة عشر يومًا في الفتوى: 118286، وبينا حكم الدم العائد في الفتوى: 100680، وبينا حكم الصفرة والكدرة ومتى تعد حيضًا في الفتوى: 134502.
وأما سؤالك ففيه نوع غموض.
ومن ثم؛ فإنا نقول: إن كانت مدة الدم وما اتصل به من صفرة أو كدرة، قد تجاوزت خمسة عشر يومًا -كما قد يفهم من بعض كلامك-؛ فإنك -والحال هذه- تعدّين مستحاضة، وما يلزم المستحاضة مبين في الفتوى: 156433.
فعليك أن ترجعي إلى عادتك السابقة، فتعدّيها حيضًا، وما زاد يكون استحاضة.
فإن لم تكن لك عادة، فاعملي بالتمييز الصالح؛ فما ميزت فيه صفة دم الحيض، فهو حيض، وغيره استحاضة.
فإن لم تكن لك عادة، ولا تمييز، فاجلسي من الشهر ستة أيام أو سبعة، تكون حيضًا، ويكون ما عداها استحاضة.
ثم إن رأيت الطهر ثلاثة عشر يومًا فأكثر، فالدم العائد بعد ذلك يكون حيضًا.
لكن إن كان ما عاد بعد تلك المدة صفرة أو كدرة، فإنها لا تعد حيضًا.
وإن خفي عليك شيء من الأحكام بعد هذا البيان، فنرجو كتابة السؤال بشيء من الإيضاح؛ ليتسنى البيان.
والله أعلم.