الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبخصوص ابنتك من الزنا فالحكم فيها شرعاً أنه لا تربطك بها أي رابطة، لأن من قواعد الفقهاء المشهورة أن المعدوم شرعاً كالمعدوم حساً وبالتالي فلا نسب بينك وبينها، ولا توارث، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 19816.
والله أعلم.