الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا قام الإمام للثالثة وأنت تقرأ التشهد، فأكمل ألفاظه كلها وأنت جالس، ثم انهض قائمًا، ولا تأتِ ببعض ألفاظه حال القيام؛ فإن هذا لا يجزئ.
والتشهد الأول واجب عند فقهاء الحنابلة.
وللخروج من خلافهم، فينبغي أن تأتي بألفاظ التشهد كلها جالسًا، قال البهوتي: (فَإِنْ سَلَّمَ إمَامُهُ) قَبْلَ أَنْ يُتِمَّهُ (قَامَ وَلَمْ يُتِمَّهُ) لِعَدَمِ وُجُوبِهِ عَلَيْهِ (إنْ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا فِي حَقِّهِ) بِأَنْ يَكُونَ مَحَلُّ تَشَهُّدِهِ الْأَوَّلَ، فَيُتِمُّهُ لوجوبه عليه. انتهى.
وأما إذا ركع الإمام قبل أن تتم الفاتحة، فالذي نفتي به أنك تكمل القراءة، ثم تلحقه، وإن سبقك بالركن، وأنت معذور لتأخرك، وانظر الفتوى: 373180.
وإذا علمت هذا؛ فينبغي لك الإسراع في القراءة إذا علمت أن الإمام يسبقك بالركوع؛ فإن متابعته والخروج من خلاف العلماء في هذه المسألة، أولى من تحصيل الخشوع المستحب.
والله أعلم.