الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالهبة إذا تمّت بشروطها المعتبرة شرعًا -بأن تكون في غير مرض مخوف، وقبضها الموهوب له في حياة الواهب- فإنها تنتقل إلى ملك الموهوب له، ولا ترجع إلى تركة الواهب، ولا تقسم بين ورثته؛ لأنها ليست ملكًا له، بل خرجت بالهبة.
وأما إذا وقعت الهبة في مرض مخوف؛ فإنها تأخذ حكم الوصية، ولا تصح للأولاد، بل ترجع إلى التركة، ويقسمونها بينهم القسمة الشرعية للميراث.
فإذا كان والدكم قد وهبكم تلك الأموال وهو في غير مرض مخوف، وقبضتموها -كما ذكرت-؛ فإن تلك الأموال ليست ميراثًا عنه.
وأما إذا وهبكم تلك الأموال وهو في مرض مخوف؛ فإن تلك الأموال ترجع إلى التركة، وتقسم بين الورثة القسمة الشرعية، وانظر الفتوى: 94327، والفتوى: 93542، والفتوى: 100430 عن شروط الهبة.
والله أعلم.