الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا تجب الزكاة في المبلغ المذكور فيما يظهر؛ لأنك لم تملكه ملكًا مستقرًّا؛ وذلك أن الغارم إنما يأخذ الزكاة لحاجة سداد الدَّين، فإذا لم تتم هذه الحاجة، وجب عليه ردّ المال إلى صاحبه، وهذا يعني أنه لا يملك ما أخذه ملكًا تامًّا مستقرًّا، بل ناقصًا، وقد نصّ الفقهاء على أن الغارم إذا استغنى بعد أخذ الزكاة، أو لم يصرفها في دَينه، أو بقي معه شيء منها؛ فإنه يرد ما أخذه، كما فصلناه في الفتوى: 437299.
ومن شروط وجوب الزكاة في المال استقرار الملك، كما أن من شروطها بلوغ النصاب، فكما أن من ملك مالًا لا يبلغ النصاب، لا تجب الزكاة فيه، فكذا من ملك مالًا ملكًا غير مستقر، ملكًا ناقصًا، لم تجب الزكاة فيه، قال ابن مفلح في المبدع في شروط الزكاة: الرَّابِعُ: تَمَامُ الْمِلْكِ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ النَّاقِصَ لَيْسَ نِعْمَةً كَامِلَةً؛ وَهِيَ إِنَّمَا تَجِبُ فِي مُقَابَلَتِهَا؛ إِذِ الْمِلْكُ التَّامُّ عِبَارَةٌ عَمَّا كَانَ بِيَدِهِ، لَمْ يَتَعَلَّقْ فِيهِ حق غَيْرُهُ، يَتَصَرَّفُ فِيهِ عَلَى حَسَبِ اخْتِيَارِهِ. اهــ.
والله أعلم.