الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الواقع ما ذكرت من أن أباك عنده من المال ما ينفق منه على نفسه؛ فلا يجب عليك الإنفاق عليه، ومهما أمكن الولد البر بأبيه، وكسب رضاه فليفعل، وإساءته لا تمنع الإحسان إليه، وراجع الفتوى: 54694، والفتوى: 419614.
ولا يجب على الأب أن ينفق على من هو مستغن بماله من أولاده؛ صغارا كانوا أم كبارا، وانظر الفتوى: 66857.
وتستحق الزوجة المطلقة نفقة العدة، إلا إذا كانت ناشزا غير حامل، ولا يجب عليه أن ينفق عليها بعد انقضاء العدة.
وسبق وأن بينا أن البالغ الرشيد له أن يستقل بالسكن عن والديه، فيمكنك مراجعة الفتوى: 291139.
وإذا تزوجت، فمن حق زوجتك أن تكون في مسكن مستقل، ولا يلزمها السكنى مع أقاربك، وراجع الفتوى: 66191.
وعليك بزيارة والديك، وبرهما، وصلة رحمك، وتفقد أحوالهم.
واعلم أن من أعظم برك بأبيك السعي في سبيل إصلاحه، والدعاء له، وتسليط بعض الفضلاء عليه، ومن ترجو أن يستجيب لقولهم؛ ليذكروه، وينصحوه في التصرفات السيئة التي تصدر عنه.
وننبهك إلى الحذر من أن تكون هذه التصرفات سببا في الوقوع في العقوق.
ولمعرفة ما يحصل به العقوق راجع الفتوى: 73463.
والله أعلم.