الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا غضب الزوج على زوجته بغير حق؛ فلا إثم عليها، ولا أثر لغضبه على قبول صلاتها، وسائر أعمالها، قال ابن حجر -رحمه الله-: ... ولا يتجه عليها اللوم إلا إذا بدأت هي بالهجر، فغضب هو لذلك, أو هجرها وهي ظالمة, فلم تستنصل من ذنبها وهجرته. انتهى.
وقال المناوي في فيض القدير: قال الزين العراقي: وفيه وما قبله: أن إغضاب المرأة لزوجها حتى يبيت زوجها ساخطًا عليها من الكبائر، لكن إذا كان غضبه عليها بحق. انتهى.
وقال المظهري في المفاتيح في شرح المصابيح: قوله: "ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم"؛ يعني: لا يكون لصلاة هؤلاء كمال قبول، والذنب للمرأة إنما يكون إذا كان سخط زوجها لسوء خُلُقها وأدبها، وقلة طاعتها الزوج، أما لو كان سخطها من غير جرمها، لا يكون له أثر. انتهى.
والواجب على زوجك أن ينفق عليك وعلى أولاده بالمعروف.
وإذا كان غير قادر على النفقة؛ فليس له منعك من الخروج للكسب المباح، قال الخطيب الشربيني في الإقناع: وَالنُّشُوزُ يَحْصُلُ بِخُرُوجِهَا مِنْ مَنْزِلِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ، لا إلَى الْقَاضِي لِطَلَبِ الْحَقِّ مِنْهُ، وَلا إلَى اكْتِسَابِهَا النَّفَقَةَ، إذَا أَعْسَرَ بِهَا الزَّوْجُ، وَلا إلَى اسْتِفْتَاءٍ، إذَا لَمْ يَكُنْ زَوْجُهَا فَقِيهًا وَلَمْ يَسْتَفْتِ لَهَا. انتهى.
والله أعلم.