الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظاهر لنا -والله أعلم- أنّ نشر الابن ملابس أمّه وأخته؛ ليس من الإعانة المحرمة؛ لعدم توفّر القصد، أو المباشرة للمنكر، لكن الأولى امتناعه عن نشر الملابس الضيقة؛ إظهارًا لإنكاره عليهما، وتجنبًا لشبهة الإعانة على المنكر، وراجع الفتوى: 419221.
وعلى الابن أن ينكر على أمّه وأخته لبس الملابس الضيقة أمام الأجانب، ويبيّن لهما الحكم الشرعي، ويخوّفهما عاقبة هذا المنكر.
وإذا كان أبوه حاضرًا؛ فعليه أن ينصحه أن يمنعهما من لبس الملابس الضيقة أمام الأجانب، مع مراعاة أنّ نصح الوالدين، وأمرهما بالمعروف، ونهيهما عن المنكر؛ لا بّد أن يكون بأدب ورفق، وراجع الفتوى: 346822.
والله أعلم.