الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الدم العائد يعد استحاضة؛ لأنك رأيته في زمن لا يصلح أن يكون فيه حيضا، إذ مجموع مدته مع ما قبله يزيد على خمسة عشر يوما، والتي هي أكثر الحيض، ولم يتخلل بين الدمين مدة ثلاثة عشر يوما، والتي هي أقل مدة الطهر بين الحيضتين. وانظري لبيان ضابط زمن الحيض، الفتوى: 118286، ولبيان حكم الدم العائد، الفتوى: 100680.
وإذا علمت أنك مستحاضة، فالواجب عليك ما يجب على المستحاضة، مما هو مبين تفصيلا في الفتوى: 156433.
ولا تمتنعي من زوجك في زمن الاستحاضة، فإن المستحاضة لها جميع أحكام الطاهرات.
والله أعلم.