الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم الكلام عن حكم التكافل الاجتماعي واستفادة الورثة منه، في الفتوى رقم: 25244، والفتوى رقم: 9532.
وخلاصة ما فيهما أن التكافل الاجتماعي يجوز إذا كان من قبل الدولة وانضبط بالضوابط الشرعية، وكذا يجوز إذا كان تعاونيا وليس تجاريا، وإذا كان من قبل الدولة وكان غير منضبط ولكن الدولة تجبر الموظف على ذلك، فلا شيء عليه لأنه مجبر، ولا بأس في أن يستفيد الورثة من هذا الضمان ولو كان زائدا على القدر المأخوذ من مورثهم إذا كان من الدولة أو من جهة أخرى وكان منضبطا بالضوابط التي مر الكلام عليها.
والله أعلم.