الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمؤخّر الصداق حق للزوجة، وهو داخل في عموم قوله تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا {النساء:4}، فلا يسقط عنك شيء منه، إلا إذا أسقطته زوجتك برضاها، سواء كان ذلك في مقابل طلاقها، أم غير ذلك.
والطلاق قد يكون حلًّا لمشاكل الحياة الزوجية، ولكن لا ينبغي المصير إليه إلا إذا ترجحت مصلحته؛ ولذلك ننصح بالتريث فيه، والبحث عن سبيل للعلاج.
وفي الحديث الذي رواه أحمد، وابن ماجه عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله عز وجل داءً، إلا أنزل له دواء. زاد أحمد في روايته: عَلمه مَن عَلِمه، وجَهِله من جَهِله.
فإذا تيسر العلاج، فالحمد لله، وإن لم يتيسر، ورأيتما المصلحة في الفراق، فلا بأس.
والله أعلم.