الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن تعمّد السعال أثناء الصلاة، مبطل لها، كما يفهم ذلك من كلام بعض أهل العلم، إذا بان منه حرفان فأكثر، قال ابن حجر الهيتمي في كتابه: المنهاج القويم: فتبطل "الصلاة" بنطق بحرفين، وإن لم يفهما "وأنين، ونفخ من الفم، أو الأنف" وعطاس، وسعال، بلا غلبة في الكل؛ إذ لا ضرورة حينئذ. اهـ باختصار.
لكن من أقدم على ما يبطل صلاته جاهلًا، لا إعادة عليه؛ بناء على رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن وافقه من أهل العلم، كما سبق في الفتوى: 125010، وهي بعنوان: "حكم من وقع في أمر مبطل للصلاة جاهلًا به".
ويجوز لك تقليد القول القائل بعدم وجوب قضاء الصلوات الباطلة بسبب الجهل، سواء كنت تعرف عددها أم لا؟
والله أعلم.