الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من قطع الشجرة المذكورة؛ لما يترتب عليه من مصلحة ظاهرة، وهي غرس أخرى أكثر نفعًا منها.
وراجع المزيد في الفتويين: 77506، 63086.
والله أعلم.