الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن التواصل بينك وبين قريبك، وتبادل عبارات الإعجاب، أمر لا يجوز، وهو باب من أبواب الفتنة؛ ولذلك جعل الشرع أسسًا وضوابط للتعامل بين الرجل والمرأة، وحدودًا لا يجوز تعدّيها، وتراجع الفتوى: 30792، والفتوى: 21582.
فالواجب عليك التوبة إلى الله سبحانه، وترك هذا التواصل، وعدم العودة إليه.
والرغبة في الزواج لا تسوّغ مثل هذا النوع من التواصل.
وإذا تواصلت معه، وأهلك يمنعونك من ذلك، أثمت أيضًا من جهة عدم طاعة أهلك في ذلك؛ فهي من الطاعة في المعروف.
وإن ثبت أن هذا الرجل يسب الدِّين، فهذه ردة عن الإسلام، كما سبق بيانه في الفتوى: 126180، ولا يجوز الزواج من مثله، إن لم يتب إلى الله تعالى، وانظري الفتوى: 74039.
وعلى تقدير أنه تاب وأصبح رجلًا صالحًا، فزواجك منه جائز.
ويمكنك السعي في سبيل محاولة إقناع أهلك؛ للموافقة على الزواج، والاستعانة بمن يمكنه إقناعهم.
فإن تيسر حصولك على موافقتهم، فالحمد لله، وإلا كان لك الحق في رفع الأمر إلى الجهات المختصة في الأحوال الشخصية؛ ليتم تزويجك، إذا ثبت عضل وليك لك، وانظري الفتوى: 67198.
وإن تيسر الزواج منه، فذاك، وإلا فدعيه، وسلي الله تعالى أن يرزقك رجلًا صالحًا غيره؛ فليس هو بالرجل الوحيد، بل الرجال كثير.
وكوني على حذر من الخصام مع أهلك بسبب هذا الأمر، ويتأكد المنع من ذلك مع الأمّ؛ لما لها من الحق في المزيد من البِرّ والإكرام.
وفي المقابل فإن عقوقها أعظم إثمًا؛ فالواجب عليك المبادرة إلى التوبة مما وقع منك من العقوق، واستسماحها، والاجتهاد في كسب رضاها، وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى: 27653، والفتوى: 112162.
بقي أن ننبهك إلى الحذر الشديد من الانتحار؛ ففيه خسران للدنيا والآخرة، وانتقال إلى شقاء أعظم، كما بينا في الفتوى: 10397.
فالعاقل لا يفكر فيه، فضلًا عن أن يقدم عليه بالفعل.
والله أعلم.