الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالموظف يعتبر أجيرا خاصا، ومنافعه مملوكة لجهة عمله في وقت دوامه.
قال البهوتي في كشاف القناع: الأجير الخاص من قدرّ نفعه بالزمن؛ لاختصاص المستأجر بمنفعته في مدة الإجارة، لا يشاركه فيها غيره. انتهى.
وإذا كان كذلك، فليس له أن يعمل في وقت دوامه لنفسه، أو لغير جهة عمله. ولو لم يعهد إليه بعمل، أو أنهى عمله الموكل إليه؛ إلا إذا أذن له في ذلك نصا أو عرفا. ولا يختلف الحكم هنا فيما إذا كان دوام الموظف في مقر جهة العمل، أو من بيته.
وعليه؛ فإن أذنت لك جهة عملك في الانتفاع بوقت فراغك في أداء مهامك الخاصة، أو كان هناك إذن عرفي بذلك، فلا حرج عليك حينئذ؛ لأن الإذن العرفي ينزل منزلة الإذن النصي. نص على ذلك أهل العلم.
قال الإمام النووي في شرح مسلم: الإذن ضربان:
أحدهما: الإذن الصريح...
والثاني: الإذن المفهوم من اطراد العرف والعادة. اهـ.
وقال ابن قدامة في المغني: الإذن العرفي، يقوم مقام الإذن الحقيقي. اهـ.
والله أعلم.